* الســـؤال:
كنت أجهل حكم السوائل التي تنزل من المرأة، وكنت أصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد قبل أن أتزوج، فماذا على علما أنها كانت سنوات؟.
أنا لا أذكر هل كانت تنزل على أم لا، ولكن الآن تنزل أغلب الوقت، وتشق على وقت السفر.
وهل إذا كنت في الحرم وتوضأت ولم أشعر بنزولها هل أبقى على طهارة؟ وإن وجدت شيئا بعد خروجي هل على شيء؟
* الجـــواب:
الحمد لله
هذه السوائل والإفرازات التي تنزل من المرأة يعبر العلماء عنها باسم: رطوبة الفرج، وهي إفرازات شفافة، قد لا تشعر المرأة بخروجها، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً.
والراجح في حكمها أنها طاهرة، لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة.
وعليه: فلا يلزم غسل ما أصابته تلك السوائل من البدن ولا من الثياب.
أما حكمها من حيث نقض الوضوء بها:
فقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء.
وذهب الجمهور إلى أنها تنقض الوضوء، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك، فتكون حكم صاحبتها، حكم أهل الأعذار، كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوهم ممن حدثه دائم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الحدث المستمر لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، إلا إذا أحدث حدثا غير ما هو مستمر معه، وفيما عدا ذلك فيستحب له الوضوء، ولا يجب عليه.
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الإستحباب، دون الوجوب..
قال: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك، وأيوب، وطائفة. ينظر -التمهيد 16/ 98-، -فتح الباري لابن رجب 2/ 73.
وهذا القول هو آخر ما إستقر عليه إختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر -الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/ 503.
وحتى على القول بإنتقاض الطهارة به: فإذا كنت تجهلين أنه تلك السوائل ناقضة للوضوء وكنت تصلين عدد من الصلوات بوضوء واحد، فلا يلزمك إعادة ما مضى منها على القول الراجح، لكونك معذورة بالجهل.
أما في المستقبل فوضوؤك لكل صلاة أفضل، خروجا من الخلاف في هذه المسألة، فيحتاط العبد في مثل ذلك، لأنه -على القول بوجوب الوضوء-: تبطل العبادة إذا لم يحصل ذلك، وحتى من لا يقول بالوجوب، فإنه يستحب ذلك.
والله أعلم.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.